قال : ليس عليها ارتياب ، لأن الله تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب».
والخبر كما ترى ظاهر في أن من لم تحض ولا تحيض مثلها فإنها تعتد ثلاثة أشهر وهو صادق على الصغيرة واليائسة ، ولا وجه للجواب عنها إلا بالحمل على زيادة «لا» في قوله «التي لا تحيض مثلها» من قلم الشيخ أو النساخ. إلا أن في الخبر إشكالا من وجه آخر ، وهو أن السائل قال : «قلت : فإن ارتابت ـ يعني بعد الثلاثة أشهر ـ قال عليهالسلام : تعتد تسعة أشهر» وحينئذ فمتى حملنا الخبر على الصغيرة التي لم تبلغ التسع فكيف يمكن فرض الارتياب فيها باحتمال الحبل وهي لم تبلغ التسع؟
وبالجملة فالخبر على ظاهره غير مطابق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية ، فلا أوسع من رده إلى قائله عليهالسلام.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، وقيل : فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني؟ قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث أتمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة».
وهو ظاهر كما ترى في وجوب العدة بالشهور على الصغيرة التي لم تدرك الحيض أي لم تبلغ. ويمكن الجواب عنه بحمل قوله «لم تدرك الحيض» أي لم يقع بها حيض وإن كانت في سن من تحيض ، وباب المجاز واسع.
ولكن يبقى في الخبر أيضا إشكال من وجه آخر ، حيث إنه حكم بأنه إذا
__________________
(١) لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٨ ح ٨١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٧ ب ٢ ح ٧ وفيهما اختلاف يسير.