عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منهما وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائقا من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك».
أقول : الظاهر أن المراد بقوله «أي ذلك» بالنسبة إلى ما خير فيه من الشاة أو الجزور والفضة أو الذهب.
وعن أبي الصباح الكناني (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال : كل ذلك في يوم السابع».
وعن عمار بن موسى (٢) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن العقيقة عن المولود وكيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش». ، وفي الفقيه «فإن زاد فهو أفضل» وليس فيه «وتأكل منه» وفي نسخ التهذيب «ولا تأكل منه».
وقال في كتاب الفقيه الرضوي (٣) «فإذا ولد فأذن في اذنه الأيمن وأقم
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٨ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٨ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٣ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤.
(٣) فقه الرضا ص ٢٣٩ مع اختلاف يسير.