وإن استلزم البيات في غير بيتها ، ومع عدم الضرورة فإنه يرخص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية ونحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض ونحو ذلك من الأمور المستحبة ، لكن لا تبيت إلا في بيتها ، ولا ينافي ذلك الأخبار الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر.
ومنها زيادة على ما قدمناه ما رواه في الكافي (١) عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليهالسلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته».
وعن سليمان بن خالد (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة توفي عنها زوجها ، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليهالسلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».
وعن عبد الله بن سليمان (٣) «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في أهلها ، ولا تكتحل ولا تلبس حليا».
وعن يونس (٤) عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ ب ٣٢ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦١ ح ١٥٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٧ ب ٣٢ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ ب ٣٢ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٩ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٠ ح ١٥٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦١ ب ٣٤ ح ٢.