لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها».
ومقتضى هاتين الروايتين وما في معناهما أنه لا يجب استبراء الصغيرة التي لم تحمل مثلها وإن تجاوز سنها التسع ، ولا يمكن حملها على ما دون التسع ، للتصريح في الروايتين بجواز وطئها من غير استبراء ، ومن نقص سنها عن التسع لا يجوز وطؤها إجماعا.
وبما ذكرنا صرح جدي ـ رحمهالله عليه ـ في المسالك ، فإنه قال بعد أن أورد هذه الروايات : وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها ، وليس فيها ما ينافي ذلك ، وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء ، لأن بنت العشر سنين وما قاربها لا تحمل عادة ، فلا مقتضي لاستبرائها كاليائسة ، انتهى.
أقول : لا يخفى أن ما ذكره من الحمل المذكور لا يجري في صحيحة الحلبي المذكورة لقوله عليهالسلام فيها «وإن كانت قد بلغت ولم تطمث» المقابل لقوله «إن كانت صغيرة» وهو ظاهر في أن المراد بالصغيرة من لم تبلغ التسع فكيف يمكن حمل الصغيرة على من بلغت التسع إذا كان لم تحمل مثلها كما ادعاه.
وقد اعترف بذلك جده في المسالك في هذا الموضع الذي نقل بعضه ، وكلام جده وهو الذي نقله إنما هو بالنسبة إلى غير الصحيحة المذكورة كما هو صريح عبارته وإلا فإنه اعترف بعدم قبول الصحيحة المذكورة لهذا الاحتمال. بل هي عنده باقية في زاوية الاشكال. وها أنا أذكر لك صورة كلام جده في المقام وإن طال به زمام الكلام ليتضح لك ما في كلامه ـ رحمهالله ـ من الغفلة الظاهرة لجملة الأنام.
قال في كتاب الطلاق ـ في عد من يسقط استبرائهن من الإماء بعد ذكر اليائسة حيث ذكرها المصنف ولم يذكر الصغيرة ـ ما لفظه : وما في معناها الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ولم يذكرها معها ، وذكرها في باب البيع ، ويمكن أن