ويدل عليه قوله تعالى «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» (١) مع قوله تعالى «وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ» (٢) فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر ، لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال ، وليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للإجماع والوجدان ، فتعين أن يكون أقل مدته.
ويدل على ذلك الأخبار أيضا ومنها ما رواه في الفقيه (٣) عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي عليهالسلام قال : «أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة».
وما رواه في الكافي (٤) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٥) عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول». ورواه في الفقيه (٦) في الصحيح قال : «وفي رواية جميل في المرأة ـ الحديث».
__________________
(١) سورة الأحقاف ـ آية ١٥.
(٢) سورة لقمان ـ آية ١٤.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٨ ح ١٥.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٥ ح ١.
(٥) لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ذيل ح ١٣.