بالتأخير ، انتهى.
وفيه أن الظاهر من الصحيحة المذكورة إنما هو أنه لا بأس بالتأخير عن السابع ، بمعنى أنه لا يتحتم له فعله وجوبا أو استحبابا في اليوم السابع بل يجوز التأخير عنه ، والقائل بالوجوب إنما أراد به الوجوب الموسع إلى ما قبل البلوغ فيتضيق حينئذ ، وعلى هذا فلا تكون الرواية منافية لتلك الأخبار التي استند إليها ذلك القائل بالوجوب ، وليس المراد أنه لا بأس بالتأخير إلى البلوغ ليتم ما ذكره. نعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بالأخبار الدالة على أنه من السنن.
مثل ما رواه في الكافي (١) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة».
وما تقدم في رواية مسعدة بن صدقة (٢) من قوله عليهالسلام «ثقب اذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة».
فجعله في قرن ثقب الاذن ظاهر في كونه مثله في الاستحباب ، إلا أن باب المناقشة غير مسدود ، وظاهر المحقق في الشرائع (٣) الميل إلى هذا القول أيضا حيث قال : وأما الختان فمستحب يوم السابع ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، والختان واجب وخفض الجواري مستحب.
قال في المسالك (٤) ـ بعد أن ذكر أنه هل أول وقت وجوبه قبل التكليف بحيث إذا بلغ الصبي يكون قد اختتن قبله ولو بقليل ، أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكليفات المتعلقة بالمكلف ـ ما صورته : يظهر من عبارة المصنف الأول ، لإطلاق حكمه عليه بالوجوب ولا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع ، لأن الوجوب على هذا القول موسع من حين الولادة إلى أن يقرب التكليف ، وعلى
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١.
(٣) شرائع الإسلام ص ١٧٥.
(٤) مسالك الافهام ج ١ ص ٥٧٨.