قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر ، قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين. فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال : عليها عدة واحدة».
ومن هذين الخبرين يعلم أن الاتحاد مذهب العامة فيجب حمل أخباره على التقية بلا إشكال. وقد تقدم هذا التحقيق في كتاب النكاح أيضا ونحوه في موضع آخر بعده أيضا.
هذا فيما لو كان جاهلا ولم تحمل ، وأما لو حملت فيأتي ـ بناء على وجوب تعدد العدة وعدم التداخل ـ التفصيل بأنه إن كان ثمة ما يدل على أنه للأول بأن وطئت للشبهة بعد الحمل اعتدت للأول أولا بوضعه ، ثم تعتد للثاني بالأقراء ، وإلا بالأشهر وإن كان الحمل للثاني ويعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأول (١) ولما بينه وبين الأول من وطء الثاني اعتدت بوضعه للثاني وأكملت عدة الأول بعد ذلك ، فإن كانت رجعية كان له الرجوع في زمن الإكمال دون زمان الحمل على الأشهر.
وربما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضا لأنها لم تخرج بعد من عدته الرجعية ، لكن لا يجوز الوطء إلى أن تخرج من عدة الشبهة ، ولو فرض انتفاء الحمل عنهما بأن ولدته لأكثر من عدة الحمل من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يعتبر زمان الحمل من العدة ، وأكملت الأولى بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر على حسبها ، ثم اعتدت بعدها للأخير كذلك.
ولو احتمل أن يكون منهما كما لو ولدته فيما بين أقل الحمل وأقصاه بالنسبة إليهما انقضت إحدى العدتين بوضعه على كل حال واعتدت بعد ذلك للآخر ، ثم إن الحق بالأول استأنفت عدة كاملة للثاني بعد الوضع ، وإن الحق بالثاني أكملت عدة الأول ، كما لو كان الحمل للثاني ابتداء.
__________________
(١) بأن تضعه لعشرة مثلا من وطء الأول ، والحال أن أقصى الحمل تسعة أشهر كما هو الأشهر الأظهر ، فإنه لا يمكن حينئذ إلحاق الولد بالأول ، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ، بمعنى أنه إذا اعتبر بوطء الثاني كان لستة أشهر من وطئه ، وان اعتبر بوطء الأول لأقل من ستة أشهر من وطئه فإنه يجب الحكم به للثاني إذ لا يكون الولد حيا لأقل من ستة أشهر. (منه ـ قدسسره ـ).