وأحقرهم قامة وأقبحهم وجها ، فنزلت الآية «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ» الآية ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله تريد الحديقة؟ فقال رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما تقولين؟ قالت : نعم وأزيده ، فقال : لا ، حديقته فقط ، فاختلعت منه. ورواه الطبرسي في كتاب مجمع البيان (١) ملخصا.
والظاهر أن الخبر المذكور من طريق العامة فإني لم أقف عليه في كتب أخبارنا ، وهو مروي في كتبهم بطرق متعددة ومتون مختلفة.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن البحث في الخلع وتحقيق الكلام فيه يقع في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ، فهنا مقامات أربعة :
الأول في الصيغة :
والكلام يقع فيها في مواضع : أحدها : لا يخفى أنه حيث كان الخلع من العقود المفيدة لابانة الزوجية بعوض مخصوص فلا بد له من صيغة دالة عليه كغيره من نظائره ، وقد ذكروا أنه يقع ذلك بلفظ «خلعتك وخالعتك على كذا ، وأنت أو فلانة مختلعة على كذا» مع أنه قد تقدم في الطلاق أن بعضهم يمنع من وقوعه بلفظ «أنت مطلقة» معللا بأنه بعيد عن شبه الإنشاء ، وحكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسمية كانعقاد الضمان بقوله «أنا ضامن» والهبة بقوله «هذا لك» قاصدا به الهبة.
قال السيد السند في شرح النافع ـ بعد نقل ذلك عنهم ، ونعم ما قال ـ : وليس في هذه الأحكام أصل يتعين الرجوع إليه ولا مستند صالح يعول عليه.
أقول : وقد تقدمه في هذا الكلام جده ـ قدسسره ـ في المسالك حيث قال : واللفظ الصريح فيه قوله «خلعتك وخالعتك على كذا أو أنت أو فلانة مختلعة
__________________
(١) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٢٩.