وأما ما يدل على القول الأول فمنها ما رواه في الكافي (١) عن موسى بن بكر عن العبد الصالح عليهالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة».
قيل (٢) المراد بالعدة هنا عدة الطهر ، أي لو حاضت بعد الخلع قبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها».
هذا ما حضرني من أخبار المسألة المذكورة.
قال ثقة الإسلام في الكافي (٤) : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل : ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا ، فقالوا : يا أبا علي ليس تريد يتبعها بالطلاق؟ فقال : لا ، قال : وكان جعفر بن سماعة يقول : يتبعها الطلاق ما دامت في العدة ، ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح. نقل الرواية كما قدمناه.
وقال الشيخ في التهذيبين (٥) : الذي أعتمده في هذا الباب وافتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤١ ذيل ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٠ ب ٣ ح ١ وفيهما «يتبعها الطلاق».
(٢) القائل هو صاحب الوسائل ـ رحمهالله.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٩٧ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٥ وفيه «ما دامت في عدة».
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٤١ ح ٩ وفيه اختلاف يسير.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ٩٧.