حسنته (١) «فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة». وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (٢) «فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك» الخبر.
وفي خبر أبي الصباح الكناني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطاب».
وفي رواية أبي بصير (٤) عنه عليهالسلام «فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة». إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى صريحة في المراد عارية عن وصمة الإيراد.
احتج في المختلف للشيخ وأتباعه بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، ثم أجاب عنه بأن لا استبعاد في مساواته للطلاق ، وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه ، انتهى.
وبالجملة فإنه لا ريب في ضعف القول المذكور بعد ما عرفت من تكاثر الأخبار بالقول الآخر ، ويتفرع على القولين عد الخلع في الطلقات المحرمة وعدمه ، فعلى القول بأنه فسخ لا يعد منها أو يجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا احتياج إلى محلل في الثلاث ، وعلى القول بأنه طلاق تترتب عليه أحكام الطلاق ، وهذا هو المستفاد من الأخبار المتقدمة الدالة على كونها عنده بعد الخلع على تطليقتين باقيتين ، وأن الخلع تطليقة.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٣٩ ح ١ وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩١ ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩١ ب ٣ ح ٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٨ ب ١ ح ٦ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ٩٦ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٩ ب ١ ح ٧.