الثانية : لا إشكال في أنه لا توارث بين المختلعين لما عرفت من البينونة بالخلع ، والخروج عن الزوجية بالكلية ، وانقطاع العصمة بينهما ، ويدل عليه قوله في رواية ابن رئاب المتقدمة (١) «ولا ميراث بينهما في العدة». ولا ريب في ثبوت التوارث بعد رجوعها ورجوعه ، لأنه برجوعه فيها بعد رجوعها صارت زوجة.
وإنما محل الاشكال فيما لو رجعت هي ولم يرجع هو ، ويأتي على ما قدمنا ذكره في الموضع الأول من المقام الرابع ثبوت التوارث ونحوه من تلك الأحكام المذكورة ثمة ، لأنها برجوعها في العدة تصير العدة رجعية ، يملك الزوج الرجوع فيها ، ومن شأن العدة الرجعية ترتب تلك الأحكام عليها.
الثالثة : لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح ، لأن مقتضى الخلع البينونة ، فيكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيبطل ويترتب عليه بطلان الخلع ، والظاهر أن ترتب بطلان الخلع عليه مبني على القاعدة المشهورة من أنه إذا فسد الشرط الذي تضمنه ذلك العقد لزم منه بطلان تلك العقد ، حيث إنه لم يتوجه القصد إلى ذلك العقد إلا بهذا الشرط والحال أنه فاسد ، فما تعلق به القصد غير صحيح ، وما هو صحيح ـ وهو العقد بدون الشرط المذكور ـ لم يتعلق به القصد.
وقد عرفت ما في هذه القاعدة من المناقشة في غير موضع مما تقدم ، وقضية ذلك صحة الخلع وإن بطل الشرط المذكور ، ونحو ذلك يأتي في الطلاق بعوض ، فإنه كالخلع يكون بائنا ، والشرط المذكور مناف لمقتضاه.
الرابعة : لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا واختلفا في الجنس. فادعت الزوجة أنه مائة درهم وادعى الزوج أنه مائة دينار. والمشهور وبه صرح الشيخ وغيره أن القول قول المرأة لأنها منكرة لما يدعيه ، والأصل عدم استحقاقه إياه ، قالوا : نعم ، لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه.
__________________
(١) قد تقدمت في الموضع الثالث من المقام الثالث في الشرائط. (منه ـ قدسسره ـ). راجع التهذيب ج ٨ ص ٩٩ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٤.