وما رواه في الكافي (١) عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة».
وإذا ثبت أن لا سكنى لها على الزوج بل لها أن تسكن حيث شاءت ، فكيف يوجب عليها أن لا تخرج من بيتها الذي هو عبارة عن بيت زوجها كما تقدم؟ إلا أنه قد ورد ما ينافي هذه الأخبار مما يدل على كلام الصدوق ـ رحمة الله عليه.
ومنه ما رواه في الكافي (٢) عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في المختلعة قال : «عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها ، والمختلعة ، بمنزلة المبارأة».
وعن زرارة (٣) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المختلعة ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارأة بمنزلة المختلعة».
وما رواه الشيخ (٤) في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهن».
وهي كما ترى صريحة فيما ذكره الصدوق ، إلا أن الجمع بين الأمرين كما عرفت لا يخلو من الاشكال ، والروايات الأول أوفق بأصول المذهب ، لأنها بائن بالاتفاق نصا وفتوى ، فلا سكنى لها ولا نفقة لها.
واحتمل شيخنا المجلسي ـ رحمهالله عليه ـ في حواشيه على كتب الأخبار حمل الروايات الأخيرة على الاستحباب ، قال : وإن كان القول بظاهرها لا يخلو من قوة.
وفيه ما عرفت من أن هذه الأخبار مع معارضتها بالأخبار الأول مخالفة لأصول المذهب.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٥ ب ١٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٦ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٦ ح ٧٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٢ ب ١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٦ ح ٧١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٣ ب ١٠ ح ٤ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٣٦ ح ٧٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٣ ب ١٠ ح ٥.