أقول : ونحن وإن اخترنا مذهب الشيخ ثمة لما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين عليه إلا أن حمل هذه الصورة عليه كما ذكره لا يخرج عن ظلمة الالتباس المحتملة للوقوع في القياس.
الرابعة : أن يشبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم كأن يقول يدك أو رأسك أو رجلك علي كأمي ، وفيه القولان السابقان. فالشيخ قال بصحته لأنه مركب من أمرين صحيحين ، وفيه منع ظاهر مما تقدم.
الخامسة : أن يشبه جزء الزوجة بظهر الأم بأن يقول بذلك وفرجك كظهر أمي ، وصححه الشيخ أيضا بطريق أولى ، والأشهر الأظهر العدم لما عرفت.
السادسة : أن يشبه الجزء بالجزء كأن يقول يدك علي كيد أمي ، وصححه الشيخ مع قصد الظهار ، ودليله مركب مما سبق ، والأشهر الأظهر العدم كما تقدم.
السابعة : أن يقع التشبيه بين الزوجة بصورها الست المذكورة وغير الام من المحارم ، فإن وقع بين الجملة من الزوجة وبين الظهر من تلك المشبه بها فقد عرفت صحته مما تقدم.
وإن وقع بين الجملة من الزوجة والجزء من المحارم غير الظهر فالظاهر بطلانه ، ويظهر من المحقق ادعاء عدم الخلاف في ذلك.
وفي المختلف (١) إن بعض علمائنا قال بوقوعه وآخرون بعدمه ، ونقل الخلاف في ذلك عن ابن إدريس.
وإن وقع بين الجملة والجملة بغير لفظ الظهر فالقولان ، وبالجملة فالظاهر الوقوف على موارد النصوص ، وإن ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث ، والله العالم.
__________________
(١) قال في المختلف : لو شبهها بإحدى المحرمات غير الام بغير لفظ الظهر كقوله أنت على كيد أختي أو ابنتي قال بعض علمائنا : لا يقع ، وقال آخرون بالوقوع ، ونقلهما ابن إدريس ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).