وما رواه في الكافي (١) في الحسن عن حمران في حديث قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».
ورواه الصدوق (٣) بإسناده عن ابن فضال وعن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام ، في حديث قال : «لا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
ورواه الصدوق (٤) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.
وما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية وجملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الإسلام ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة. (٥)
الرابع : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في أنه لا ينعقد الظهار
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٢ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ح ٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٤ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٩ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ٢ رواه مرسلا وفيه «الا على موضع الطلاق» ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ذيل ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ذيل ح ٢٠ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ذيل ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٢ ح ٤ وما في المصادر «عن حمران» وليس فيها «ابن فضال».
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٤ ح ٢ وفيهما «عن حمران».
(٥) الحدائق ج ١٠ ص ١٢.