كظهر أمي فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله «أنت» والظهار بقوله «كظهر أمي» طلقت بقوله «أنت طالق» ويصير مظاهرا منها بقوله «كظهر أمي» إن كان الطلاق رجعيا ، ويكون تقديره أنت طالق ، وأنت كظهر أمي.
وقال ابن البراج : لا يقع بذلك ظهار ، نوى ذلك أو لم ينو.
قال في المختلف : وهو الأقوى ، لنا إنه لم يأت بالصيغة ، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي منها ، وقوله «كظهر أمي» لغو ، لأنه لم يقل أنت مني ولا معي ولا عندي ، فصار كما لو قال ابتداء كظهر أمي.
وقال المحقق في الشرائع بعد أن نقل قول الشيخ : وفيه تردد ، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه ، والظاهر أنه على هذا المنوال كلام من تأخر عنهما ، وهو الظاهر من القواعد المقررة في هذه الأبواب بين الأصحاب ـ لأنه بناء على ما ذكره الشيخ من قصد إيقاع الطلاق بقوله أنت طالق ، والظهار بقوله كظهر أمي ـ وقوع الطلاق ، لحصول صيغته والقصد إليه ، وأما الظهار فإنه لم تحصل صيغته الشرعية ، إذ لم يبق من الكلام بعد صيغة الطلاق إلا قوله كظهر أمي ، مع أن الاتفاق قائم على أنه بمجرد قول الرجل كظهر أمي لا يكون مظاهرا.
وأما قوله «إنه بتقدير أنت كظهر أمي» بمعنى أنه وإن صرفت كلمة الخطاب السابقة أولا إلى الطلاق ، إلا أنها تعود إلى الظهار أيضا مع النية ويصير كأنه قال أنت طالق ، وأنت كظهر أمي.
ففيه ما عرفت من أن اللفظ بانقطاعه عما تقدمه ليس صريحا في الظهار ، والنية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح ، وإنما يتوجه هذا عند من يعتد بالكنايات اعتمادا على النية ، بل صرح بعض من يعتد بالكنايات هنا برد هذا أيضا بناء على ما عرفت من أنه إذا استعملنا قوله أنت طالق في إيقاع