ويدل على هذا القول من الأخبار ما رواه في الكافي (١) عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها».
ورواه الصدوق (٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله ، ولا ملاك للتزويج من غير دخول.
وما رواه الشيخ (٣) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع بها إيلاء ولا ظهار».
وما رواه في التهذيب (٤) في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر امرأته ، قال : لا يلزم ـ ثم قال : ـ وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها» ، وقد تقدم معنى قوله مملك.
احتج من قال بالأول بالعمومات ، وفيه أن العمل بالخاص مقدم على العام كما هي القاعدة ، الا أن هذا إنما يتم على ما هو المشهور من العمل بخبر الآحاد وأما على مذهب السيد وابن إدريس من عدم العمل بأخبار الآحاد فتبقى العمومات سالمة عن المعارض ، فيتجه القول بذلك على أصلهما الغير الأصيل ومذهبهما الخارج عن نهج السبيل ، وبذلك يظهر لك أن العمل إنما هو على القول الثاني.
الرابع : المشهور بين الأصحاب ـ رحمة الله عليهم ـ وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة ، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ٢ وفيهما «لا يقع عليها».
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤١ وفيه «جميل بن دراج» ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.