أظهر ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
ويدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والإصدار ما رواه المشايخ الثلاثة (١) ـ عطر الله مراقدهم ـ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء».
وما رواه في الكافي (٢) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «وسألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال : نعم».
وعن حفص بن البختري (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام «في
__________________
آية التحريم «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» وأم أمته كأم امرأته انها من أمهات النساء ، كما حرم الله أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة ، وقد قال تعالى «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» فلم كان إحداهن أولى بحكم الظهار من الأخرى؟ لو لا التحكم في دين الله عزوجل والخروج عن حكم كتابه ، قال : وقد اعتل قوم منهم فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية ، والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة ، فلذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب وفصحاؤهم ، وهم أعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام وشرائع الدين ولفظ القرآن وحظره وإباحته ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وندبه وفرضه ، إلا أن تزعموا أن عليا (ع) وأولاده عليهمالسلام من العجم ، ولو قلتم ذلك لم يكن أكثر من بعضكم لهم وتكفير كم لشيعتهم. انتهى كلامه زيد مقامه وعلت في الخلد أقدامه. وفي آخره دلالة واضحة على نصب المخالفين وبغضهم لأهل البيت عليهمالسلام كما هو مذهب غيره من المتقدمين أيضا خلافا لمتأخرى أصحابنا ـ رضوان الله عليهم. (منه ـ قدسسره ـ).
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١١ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٤ ح ٥١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٨ وفيهما «وسألته» ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٧ ح ١٦ ، التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٣.