واحتج له الأصحاب بصحيحة زرارة (١) المتقدمة في الموضع الأول من سابق هذه المسألة الدالة على أن من واقع بعد الظهار قبل أن يكفر فهو فقير.
وحسنة الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر».
ورواية زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها زوجها حتى يكفر».
وأنت خبير بأن ظاهر كلام ابن الجنيد بل صريحه موافقة الأصحاب فيما إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام ، فأوجب التعدد بالوطء بعد الظهار قبل الكفارة ، وتعددها بتعدد الوطء ، وإنما يخالفهم في صورة ما إذا كان التكفير بالإطعام ، فإنه لا يوجب أزيد من كفارة واحدة ، محتجا بظاهر الآية ، وهي قوله عزوجل «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ـ إلى أن قال : ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً». (٤)
والتقريب فيها أنه اشترط في كفارة العتق والصيام أنه لا يجوز له المواقعة إلا بعد تلك الكفارة ، سواء واقعها مرة أو مرات ، فإنه يكرر الكفارة بذلك
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٣٠ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٠ ح ٣٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٠ ب ١٦ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١٨ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٦ ب ١٥ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٠ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٨ ب ١٥ ح ٩ وفيهما «ثم غشيها» و «يكف عنها حتى».
(٤) سورة المجادلة ـ آية ٣ و ٤.