عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة |
٦٤١ |
هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟ |
٦٦٩ |
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة |
٦٤٢ |
المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء |
٦٧٠ |
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام |
٦٤٤ |
أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة |
٦٧٣ |
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام |
٦٤٩ |
متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل |
٦٧٤ |
لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام |
٦٥٣ |
الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة |
٦٧٦ |
في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي" |
٦٥٦ |
في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام |
٦٧٩ |
المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق |
٦٥٩ |
الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟ |
٦٨١ |
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ |
٦٦٠ |
خاتمة الكتاب |
٦٨٢ |
في وقوع الظهار من العبد |
٦٦٢ |
|
|
في وقوع الظهار من العبد |
٦٦٣ |
|
|
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد |
٦٦٣ |
|
|
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟ |
٦٦٤ |
|
|
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد |
٦٦٦ |
|
|