ما قدمنا ذكره.
وروى في الكافي والتهذيب (١) عن ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه».
ورواه الشيخ (٢) بطريق آخر وزاد فيه «من حظه مما ورث من أبيه». وروى في التهذيب (٣) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى علي عليهالسلام في صبي مولود مات أبوه أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه».
وروى في الكافي (٤) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله».
وفي هذه الأخبار دلالة على عدم وجوب الرضاع على الام كما تقدم ، وجواز استئجارها للرضاع كما هو المشهور ، وظاهر صحيحة عبد الله بن سنان استحقاقها الأجرة وإن أرضعته بغيرها ، ومقتضى كلامهم حمله على كون الاستئجار وقع كذلك أو كونه مطلقا إلا أن الخبر لا يخلو من الإجمال.
الثامن : قد صرحوا بأن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة على ما يرضى به غيرها فللأب انتزاعه منها ، ويدل على
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤١ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٧ ح ٥٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٠٦ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ٢٤٤ ح ٣٩.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٤١ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٨ ب ٧١ ح ١ وفيهما «امرأة».