التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت». قال : والظاهر أن المراد بقوله «الحبل تسعة أشهر» أن الغالب فيه ذلك ، ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر ، وذلك مجموع السنة ، وفي رواية أخرى لابن حكيم ـ ثم نقل الرواية المتقدمة الظاهرة في السنة ، ثم قال : ـ وذكر جدي أنه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حمله سنة ، وحكي لنا في هذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا ، ولا ريب أن اعتبار ذلك عادة وإن كان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله ، انتهى.
أقول : مرجع استدلاله بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، والرواية الاولى من روايتي محمد بن حكيم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة على القول بالتسعة إلا أنه عليهالسلام لم يرخص لها في التزويج إلا بعد مضي التسعة والثلاثة الأشهر التي بعدها الذي مجموعه سنة ، فهو يدل على أن أقصى مدة الحمل سنة ، إذ لو كان ذلك تسعة أشهر لجوز لها النكاح بعد التسعة ، أو حمل ما دل بظاهره على التسعة على أنه الأغلب.
وفيه : (أولا) أن المستفاد من أخبار هذه المسألة ـ أعني مسألة المسترابة كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه في محله ـ هو أن هذه الأشهر الأخيرة هي العدة الشرعية ومضي التسعة الأشهر وإن حصل به براءة الرحم وحصل اليقين بعدم الحبل لمضي المدة التي هي أكثر الحمل ، لكنه لا ينافي وجوب الاعتداد ، فإن ما علل به وجوب الاعتداد من تحصيل براءة الرحم ليس كليا يجب إطراده ، لتخلفه في مواضع لا تحصى ، كمن مات عنها زوجها بعد عشر سنين من مفارقتها ، وكذا في الطلاق مع أنه لا ريب في وجوب العدة.