أيضا حقها من الحضانة أم يبقى؟ قولان : وبالأول صرح المحقق في الشرائع وإلى الثاني ذهب ابن إدريس فقال : لا يسقط حقها من الحضانة ، لأنهما حقان متغايران ، فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر ، وهو قوي من حيث الاعتبار ، إلا أن ظاهر قوله عليهالسلام في رواية داود بن الحصين أن للأب أن ينزعه منهما إن لم ترض بما رضي به غيرها يرد ما ذكره ، ويؤيده أيضا مفهوم رواية أبي الصباح الكناني (١) ورواية أبي العباس (٢) ، وإلى القول بما ذهب إليه المحقق مال السيد السند في شرح النافع لما ذكرناه ، وأيده بما يلزم من الحرج في تردد المرضعة إلى الأم في كل وقت يحتاج الولد إلى الرضاع والعسر المنفيين بالآية والرواية وظاهر جده في المسالك والروضة الميل إلى ما ذهب إليه ابن إدريس استضعافا لرواية داود بن الحصين ، وإمكان حملها على أن المراد نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا ، قال : والضرر بذلك لا يبلغ حدا لإسقاط الحق الثابت ، وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة ، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة للحرج والضرر.
أقول : والأقرب هو ما ذهب إليه المحقق ـ رحمة الله عليه ـ لظاهر الروايات المذكورة ، وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة من حيث الاعتبار.
هذا بالنسبة إلى مدة الحولين ، (وأما) بعدهما فقيل : إن الأب أحق بالذكر والام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ، وهو قول الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة والمحقق.
وقيل : إن الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع سنين وهو قول الشيخ المفيد (٣) وتلميذه سلار وقيل : إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ١٥ ص ١٩١ ب ٨١ ح ٢ و ٣.
(٣) قال في المقنعة : وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الام ، والام أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين الا أن تتزوج ، فان تزوجت كان الأب أحق بكفالة البنت حينئذ ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).