وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكهم من الإضرار بالولد.
قال في المسالك : وهذا القول هو المعتمد. وقيل : إنه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الاخوة والأجداد ، وإن شاركوه في الإرث ، وهذا هو الذي قطع به المحقق والعلامة في غير المختلف وجماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس كما سيأتي في نقل كلامه. وقيل :
إنه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد ، ويقدمون على الاخوة وإن شاركوهم في الميراث ، ولا يفرق بين الجد للأب وغيره ، ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث ، وهذا القول مذهب العلامة في الإرشاد ، وأجمل حكم الأجداد ، ولم يفصل الحكم في الأجداد مع التعدد والعلو ، ومن يتقرب منهم بالأب أو الأم. وقيل : إنه مع موت الأب تقوم امه مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعد ، وهذا القول مذهب الشيخ المفيد في المقنعة. وقيل : إن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد ، فيكون من قرب إليه أولى به ، فإن تساوت القربات قامت القربات مقام من هي له قرابة في ولايته ـ إلى أن قال : ـ والام أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب لحكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليهالسلام وجعفر ، وقد طالبا بها لأنها ابنة عمهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : عندي ابنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي أحق بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ادفعوها إلى خالتها ، فإن الخالة أم. وهذا القول لابن الجنيد ، وفي المسألة أقوال أخر غير ما ذكرناه.
أقول : والمسألة لعدم النص لا تخلو من الإشكال إلا أن الظاهر أن ما ذكره ابن إدريس (٢) هنا هو الأقرب إلى جادة الاعتدال حيث قال ـ بعد أن نقل عن
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ص ١٨٢ ب ٧٣ ح ٤.
(٢) السرائر لابن إدريس ص ٣١٩.