وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي .
[ ١٤٦٥٤ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس .
[ ١٤٦٥٥ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عماّر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء .
[ ١٤٦٥٦ ] ١٣ ـ وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية قال : وسألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
______________________
١١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٥ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٥ .
١٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
١٣ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١ .