معاوية قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع حجّة مكيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه .
[ ١٤٧٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتّع أفضل ، ثمّ قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .
[ ١٤٧٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلّا أنّه قال : وجرت السنّة إلى يوم القيامة (٢) .
[ ١٤٧٠٩ ] ٩ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ فقال : إنو المتعة .
______________________
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ٣ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١٠ .
(١) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٣ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام .