ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٧١٠ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالملك بن عمرو ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : تمتّع . فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره (١) .
أقول : وجهه أنّ حج الإِفراد ، إن كان ندباً لا تجب عمرته .
[ ١٤٧١١ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه .
[ ١٤٧١٢ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٨ / ٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٢ .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٠ .
١٢ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٦ / ٣٦