عبدالرحمٰن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .
وبإسناده عن زرارة مثله (١) .
[ ١٤٧٥٦ ] ٢ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً ، وليس له أن يتمتع .
[ ١٤٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) لأَهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأَهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .
قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أُخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (١) .
[ ١٤٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠٢ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٣ .
(١) راجع مختلف الشيعة : ٢٦١ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ / ١٥٥٤ .