فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت ، وأن يستغبوا به أيّاماً ، فقال لي وأنا اخبره أنّها وقت من مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يابا عبدالله ، فإني أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت : ولكني أرى لهم أن يفعلوا ، فسأل عبدالرحمٰن عمن معنا من النساء ، كيف يصنعن ؟ فقال : لولا أنّ خروج النساء شهرة لأَمرت الصرورة منهنّ أن تخرج ، ولكن مرّ من كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة ، وأمّا اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر ، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهنّ فقدم في خمس من ذي الحجّة فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتل ، فكيف تصنع ؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهلّ بالحجّ وإلّا فلا يدخل عليها يوم التروية إلّا وهي محرمة ، وأمّا الأَواخر فيوم التروية . . . الحديث .
[ ١٤٧٦٠ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال : كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) من أين أُحرم بالحجّ ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس .
[ ١٤٧٦١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حمّاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة
______________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٩ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .