أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة (١) .
[ ١٤٨٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية ، وكانت عمرة وحجّة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجّهن .
[ ١٤٨٤٨ ] ٤ ـ قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عائشة .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس .
[ ١٤٨٤٩ ] ٥ ـ وقالوا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .
[ ١٤٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ، ثمّ
______________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٦ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير .
٤ ـ والتهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٧٩ .