ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأَنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ ، قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٨٦٩ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه ، أو تضلّ راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة .
[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتىٰ يقضيه ، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً .
[ ١٤٨٧١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتّعاً ، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية ،
______________________
(١) في النسخة : متلقياً ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٥ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩ .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .