عمرة ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلّا أنّه قال : في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج (١) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .
[ ١٤٩١٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (١) ، عن ابن أُذينة مثله (٢) .
[ ١٤٩١٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (١) .
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠ .
(٢) علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .
(١) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .
(٢) التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .
٤ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .