[ ١٤٩٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن الصادق ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل (١) أن يكون ظاعنا إلّا في ثلاث : مرّمة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير محرّم ـ إلى أن قال ـ يا علي ، سر سنتين برّ والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلاً عد مريضاً ، سر ميلين شيّع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخاً في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستّة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار .
[ ١٤٩٧٢ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ، ولا سياحة ، ولا زمّ ـ يعني : سكوت ـ .
[ ١٤٩٧٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأَربعمائة ـ قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته .
[ ١٤٩٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعناً إلّا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير ذات محرم . . . الحديث .
______________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢٢ .
(١) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الخصال : ١٣٧ / ١٥٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الصوم المحرم .
٥ ـ الخصال : ٦٣٠ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٨٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب مقدمات التجارة .