بثمانين درهماً ، فقدمت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : أتراه يحمل القبّة ، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
[ ١٥٣٦٩ ] ٤ ـ وعن الحجّال ، عن صفوان قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود ، فإنّها أطول شيء أعماراً ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
[ ١٥٣٧٠ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ، كلا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً ، ويلبسوا قصداً ، وينكحوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (١) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً ، ويشرب حلالاً ، ويركب حلالاً ، وينكح حلالاً ، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول (٣) له : أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهماً ، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
______________________
٤ ـ المحاسن : ٦٣٩ / ١٤٤ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٣ / ٢٣ .
(١) في المصدر : ويلمّوا به شعثهم .
(٢) الأعراف ٧ : ٣١ .
(٣) في المصدر : خوّل ( بدل ) يقول .