[ ١٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس .
[ ١٥٤٦١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .
[ ١٥٤٦٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار؟ قال : لا .
[ ١٥٤٦٣ ] ٧ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه .
أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ، أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا (١) ، وفي النجاسات (٢) ، وفي مكان المصلي (٣) وغير ذلك (٤) ، ولما يأتي أيضاً (٥) .
______________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ١١ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذه الباب .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النجاسات .
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي .
(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وفي الباب ١ من أبواب الأسآر .
(٥) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب .