مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا آذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهنّ إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت ، ثمّ قال : إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم أُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحيّة في رأسها ، ثمّ علّقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأمّا من قال : من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك ، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن قتلهنّ يومئذ .
[ ١٥٤٧١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر (١) ؟ قال : اقتلهنّ إن آذنيك أو لم يؤذينك .
[ ١٥٤٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد عبدالله بن غالب ، عن محمّد الحلبيّ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك .
[ ١٥٤٧٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
______________________
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ١ .
(١) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين ـ ذرر ـ ٣ : ٣٠٧ ) .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ٢ .
٥ ـ مسائل على بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٥ .