قولهم : إنه عطّل حدا لا نسلم ذلك ؛ لأن التعطيل يستدعى سابقة الوجوب ، والحدّ على المغيرة لم يجب ؛ لنقصان نصاب / / الشهادة (١).
قولهم : إنه لقّن الشاهد المداهنة فى الشهادة / لا نسلم ؛ بل غايته أنه قال : إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ، [معناه أنى أتفرس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم] (٢) ، وليس فى ذلك ما يوجب التعليم بالمداهنة.
قولهم : إنه أراد أن يقيم الحد مرة ثانية ، على بعض الشهود ، حيث كرر الشهادة بعد إقامة الحد عليه ، إنما كان كذلك ؛ لأنه ظنّ أنه قذف ثان غير القذف الأول ، فلما قال له عليّ ـ عليهالسلام ـ إن جلدته رجمت صاحبك» معناه : إن حددته لظنك أن ما صدر منه من الشهادة ثانيا غير الشهادة الأولى ؛ فقد كمل نصاب الشهادة على الزنا ؛ فيلزم أن ترجم المغيرة ؛ فرجع عمّا ظنّه (٣) وليس ذلك بدعا من أحوال المجتهدين ، كما رجع عليّ ـ عليهالسلام ـ عن المنع من بيع أمهات الأولاد إلى بيعهن (٤).
قولهم : إنه أخطأ فى صورة الإنكار من ثلاثة أوجه ؛ لا نسلم ذلك.
قولهم : إنه تجسّس ؛ لا نسلم [ذلك] (٥) ؛ بل أخبر بذلك خبرا حصل له به الظن الموجب للإنكار.
قولهم : إنه دخل بغير إذن مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن الاستئذان فى مثل هذه الحالة واجب ؛ ليكون مخطئا بتركه ؛ وذلك لأن إنكار المنكر ، واجب على الفور ويلزم من الاستئذان تأخيره ؛ فلا يجب.
قولهم : إنه لم يسلّم.
__________________
/ / أول ل ١٧٨ / أمن النسخة ب.
(١) قارن بما ورد فى المصدر السابق.
(٢) ساقط من أ.
(٣) قارن بمنهاج السنة ٣ / ١٤٨.
(٤) راجع ما مر فى ل ٢٨٦ / أوهامشها.
(٥) ساقط من أ.