وفي عمارة المساجد ما يقول الله سبحانه : (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [التوبة : ١٨]. وقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) [الجمعة : ٩]. وغيرنا ـ والله المستعان ـ فقد يقول في الأوقات بغير ما قلنا ، ولا يقبل في ذلك وبيانه عن كتاب الله وتبيانه ما قلنا ، (١) غير أنهم جميعا ، كلهم معا ، إلا من جهل ففحش جهله ، وقلّ عند علمائهم علمه ، يزعمون أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (جمع في الحضر وهو مقيم من غير سفر ، ولغير علة من مرض أو خوف أو مطر ، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) ، (٢) فكفى بهذا في الأوقات من نور وضياء.
وقالوا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) قال : (من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر) ، (٤) مع إجماعهم على : (الجمع بين الظهر والعصر عند زوال الشمس بعرفة) ، (٥) وإجماعهم على الجمع بين المغرب والعشاء متى شاءوا بالمزدلفة ، (٦) مع أن قول أكثرهم أن من طهر من النساء من طمث أو نفاس قبل غروب الشمس بقدر
__________________
(١) في المخطوطات : ما قلنا. والصواب ما أثبت. أولا لأن الإمام لا يكرر اللفظ الواحد في السجعة ، ثانيا أن سياق كلامه هنا عن القبول.
(٢) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني؟ فقال اراد أن لا يحرج أحدا من أمته. أخرجه مسلم برقم (١١٤٧) ، والترمذي (١٧٢) ، والنسائي (٥٩٧) ، وأبو داود (١٠٢٤) ، وأحمد (١٨٥٢) ، ومالك (٣٠٠).
وأخرج البخاري برقم (٥١٠) و (٥٢٩) و (١١٣) ، عن ابن عباس : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأخرجه النسائي برقم (٥٨٥).
(٣) سقط من (أ) : وسلم.
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٤٥) ، ومسلم (٩٥٨) ، والترمذي (١٧١) ن والنسائي (٥١١) ، وأبو داود (٣٤٩) ، وابن ماجة (٦٩١) ، وأحمد (٧٢٢٤) ، ومالك (٤) ، والدارمي (١١٩٤).
(٥) أنظر كتاب الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري / ٣٨ ، ٦٤.
(٦) المصدر السابق / ٣٨ ، ٦٥.