زوجها المراجعة ، التي للزوج عليها ملك ما لم تستكمل العدة ويكون رأي زوجها لو علم له منها بحمل أن يرتجعها ، ويكون ذلك له عليها ما لم تضع حملها ، فتكتم لكراهتها لزوجها ، ما خلق الله من الولد في رحمها ، حتى تضع وتلد ، فلا يكون له عليها ملك ولا رد ، فتكون بذلك لزوجها مضارة وبه مضرة ، وبأمر الله فيما أمرها به من ذلك غير مؤتمرة ، وكذلك إن كتمت ما خلق الله في رحمها من طمثها وحيضها ، الذي (١) تنقضي به عدتها ، وتزول نفقتها وموارثتها ، كانت في ذلك كله لله عاصية ، وعن أمره ونهيه عاتية.
٢٠٤ ـ وسألته : عن قول الله سبحانه : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: ٤]؟
فقال : صدقاتهن مهورهن ، ومهورهن فأجورهن ، ونحلة : فإنما هي هبة مسلمة لهن ، فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن ، وجعله حقا عليهم لهن ، لا يسعهم حبس شيء منه عنهن ، إلا بطيب نفس منهن ، أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن ، فقال سبحانه : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤)) [النساء : ٤].
٢٠٥ ـ وسألته : عن قول الله سبحانه : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) [النساء : ٣٣]؟
فقال : إن الموالي هم الولاة والقرابة المتوارثون ، ولأنه قد يرث غير القريب ، وإنما أراد الله بالموالي في هذه الآية كل نسب ، ألا ترون أن الزوج والزوجة قد يرثان وإن لم يكن بينهما نسب ، لأن لكل من كان [كذلك] حقا وحرمة ونسبا.
٢٠٦ ـ وسألته : عن قول الله سبحانه : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [الأنعام : ١٤٥]؟
فإنما هو خلاف على اليهود فيما كانوا يحرمون ما لم يحرم الله من أشياء كانوا يحرمونها ، وخلاف على أهل الجاهلية أيضا في تحريم أشياء كانوا يفترون على الله فيها الكذب فلا يستحلونها ، وهي أشياء تكثر عن أن تعد فيما كتبنا لكم من هذا الكتاب ،
__________________
(١) في المخطوط : الذي به تنقضي به. ولعلها زيادة.