الحيضة) (١) ، لأنه لا يبين في البير ، شيء من النتن والأقاذير ، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه ، من ماء مسلم أو ثيابه ، فليس على المسلم غسله ولا تطهيره ، إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره ، ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسدا أو لباسا ، لأن الله جعل المشركين أنجاسا ، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه ، وقد ذكر عن بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، أنه كان يتوضأ من مصافحة اليهود والمجوس والنصارى ، ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
٢١٣ ـ وسألته : عن رجل كان في حداثته وغرته ، لا يتأهب لوضوء ولا يتنزه من بوله والخمر والمسكر ، أيجب عليه أن يعيد ما صلى في تلك الحال؟
قال : من كان كما قلت ـ رحمك الله ـ تاب إلى الله من ماضي إساءته وتقصيره ، وحافظ فيما يستقبل على ما أمره الله بالمحافظة عليه من أمر الصلاة وغيره ، وكان بذلك إن شاء الله مجتزيا ، وفيما بينه وبين الله في التوبة مكتفيا.
٢١٤ ـ وسألته : عن رجل ترك الصلاة في حداثته عشر سنين ، وكان شارب مسكر ثم تاب ، أيعيد الصلاة أم كيف يصنع؟
فأجاب فقال : من ترك صلاته عشر سنين مقلّا كان في الترك أم مكثرا ، تاب إلى الله فيما يستقبل من ترك صلاته ، كما يتوب إلى الله من غير ذلك من سيئاته ، وإن كانت توبته إلى الله من ذلك في نهار ، صلى مثل ما ترك من صلاة النهار كله ، وإن كانت توبته إلى الله من ذلك ليلا صلى مثل ما ترك من صلاة ليله (٢) ، وليس عليه ما مضى من السنين ، إذا تاب إلى الله رب العالمين ، ولو لزمه قضاء الصلوات (٣) ، لزمه قضاء غير ذلك من الفرائض الواجبات.
٢١٥ ـ وسألته : عن رجل له أبوان وأولاد فساق ، فماتوا أو مات منهم ميت
__________________
(١) أخرجه أبو داود ١ / ١٧ (٦٦) ، والترمذي ١ / ٩٧ (٦٧) ، والنسائي في المجتبى ١ / ١٧٤ (٣٢٧) ، وابن ماجة ١ / ١٧٢ (٥١٧) ، وأحمد ٣ / ١٥ (١١١٣٤) ، وابن حبان ٤ / ٥٧ (١٢٤٩) وغيرهم.
(٢) يعني : أنه يقضي في النهار فريضة الفجر والظهر والعصر ، وفي الليل يقضي المغرب والعشاء ليومه أو ليلته لا غير.
(٣) في المخطوط : الصلاة. ولعلها تصحفت.