هذه القاذورة فيستتر بستر الله ، وليتب منها إلى الله) (١).
٢٤٨ ـ وسألته : عن أموال الجند وأعوان الظلمة وأنفسهم (٢)؟
فقال : أما ما كان من أموالهم التي كانت لهم وراثة قد أحرزوها في بيوتهم ، فلا (٣) يحل أخذها إلا أن يكون مال من أموال الله قد عرف أنه لله ، فيحكم فيه الإمام بحكم الله ، وسنة أمير المؤمنين صلوات الله عليه جارية من يوم الجمل.
٢٤٩ ـ وسألته : عن نحل لرجل (٤) ثارت فذهبت ، فأخذها رجل فجمعها ، فجاء صاحبها الأول يطلبها؟
فقال : النحل ذباب ليس كسائر ما ملّك الله العباد من أموالهم ، وأرجو ألا يكون على من أخذها بأس ، وإن نوزع رجل فردها على صاحبها فهو أفضل إن شاء الله.
٢٥٠ ـ وسألته : عن أكل الحوت الذي يسمى الطير ، وما أشبهها من الحيتان؟
فقال : هو حلال طيب لا بأس به ، وهو من صيد البحر الذي أحله [الله] للعباد.
٢٥١ ـ وسألته : عن من هدم مدينة من مدائن المسلمين بأمر كافر ، وفيها ركز بيوت شرائهم (٥) أو عمل في هدمها؟
فقال : إذا اتقى وخاف ولم يكن إلا المحضر ولم يهدم ولم يفسد ، لم يكن عليه في ذلك شيء ، فإن هدم وأفسد شيئا لأحد يعرفه فيستحله منه أو يصالحه ، وإن لم يعرفه ولم يدر لمن هو تاب إلى الله في ما بينه وبينه ، وسلم إن شاء الله من الإثم بتوبته.
٢٥٢ ـ وسألته : عن رجل فاتته صلاة حتى دخل وقت غيرها بأيهما يبدأ؟
فقال : يبدأ إن شاء الله بالتي دخل فيها ، ثم يصلي مثل الصلاة التي قبلها.
__________________
(١) أخرجه الحاكم ٤ / ٢٧٢ (٧٦١٥) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ٣٣٠ (١٧٣٧٩).
(٢) يعني : الظلمة أنفسهم.
(٣) في المخطوط : ولا يحل. ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) في المخطوط : الرجل. ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) في المخطوط : الكلمة مهملة.