٢٥٣ ـ وسألته : عن الرجل يكون عنده الوديعة فيقلبها (١) ويضمنها ويربح فيها ، لمن يكون ربحها؟
فقال : أحب شيء إلي إن فعله ، ألا يكون شيء من الربح له ، لأن الوديعة ليست له بمال ، وكذلك ما نال بها فليس له بمال ، وليس لصاحب الوديعة أن يقلبها إلا برضى صاحبها وإذنه ، لأن تقليبه لها مخاطرة وظلم واعتداء ، ويدفع الربح إلى الإمام فيفعل الإمام فيه ما يرى.
٢٥٤ ـ وسألته : [عن قريش وفارس؟
فقال :] إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (لله خيرتان من علمه من الناس ، فخيرته من العرب قريش ، وخيرته من العجم فارس) (٢).
قال : وذكر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (والذي نفسي بيده لو كان الدين منوطا بالثريا لنالته رجال من فارس ، وأسعدهم به فارس) (٣).
٢٥٥ ـ وسألته : [عن نكاح نساء العجم؟
فقال :] ذكر (٤) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لبني هاشم : (اطلبوا الولد في نساء العجم فإن في أرحامهن بركة) (٥).
٢٥٦ ـ وسألته : عن من حج وهو فاسق في دين الله؟
فقال : حجته غير مجزية له ، ولا يقبلها عنه ، لقول الله سبحانه : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (٢٧) [المائدة : ٢٧] ، وليس بمتقي من كان الفاسقين.
__________________
(١) يعني : يتجر فيها.
(٢) رواه الزمخشري في ربيع الأبرار ، نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار ٤٦ / ٤ ، وابن شهراشوب في المناقب ٤ / ١٦٧ ، والكليني في الكافي ١ / ٤٦٦.
(٣) أخرجه الترمذي ٥ / ٣٨٤ (٣٢٦١) ، وابن حبان ١٦ / ٦٢ (٧١٢٣) ، وأخرجه عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الدلائل ، وابن مردويه. الدر المنثور ٨ / ٥٠٦. ورواه الحميري في قرب الإسناد ١ / ٣.
(٤) في المخطوط : وذكر.
(٥) لم أقف عليه.