واما لو جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط لعدم التمكن منه ، أو لاستلزامه العسر والحرج ، أو الاختلال في النظام فلا يستكشف من تمامية المقدمات حجية الظن شرعا ، وإنما يستنتج منها حكم العقل بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات ، فالإتيان بالمظنونات حينئذ كالإتيان بالمحتملات والموهومات لا بد وأن يكون برجاء الأمر واحتمال البعث لعدم قيام حجة على ثبوته ، بل إذا أتى بالمظنون بداعي الأمر الجزمي كان تشريعا محرما ، وعليه فلا يكون الامتثال التفصيليّ ممكنا ، فلا معنى للقول بتأخر الامتثال الإجمالي من الامتثال الظني حينئذ.