واما ما أفاده قدسسره من عدم دلالة العام على إثبات العدل للشرط فيرده : ان العام وان لم يكن متعرضا لبيان العدل بعنوانه إلّا انه يدل عليه بالالتزام ، فهو نظير ما لو قال : «إذا بلت فتوضأ» ثم قال : «النوم ناقض للوضوء» فان المستفاد من القضية الثانية ثبوت العدل للشرط المذكور في القضية الشرطية بالدلالة الالتزامية لا محالة.
الإيراد الثاني : ان المفهوم على تقدير ثبوته يكون حاكما على عموم التعليل ، ورافعا لموضوعه ، فكيف يكون العموم مانعا عن انعقاد ظهور القضية فيه. وتوضيحه : ان القضية الحقيقية لا تتكفل إثبات موضوعها ، لأنها حكم ثابت على الموضوع المفروض وجوده ، فإحراز ذلك لا بد وان يكون من الخارج ، فإذا ورد دليل حاكم على العموم يكون مضيقا له لا محالة ، فلا يعارضه العام ، لأن شمول العام لفرد متوقف على عدم ثبوت دليل حاكم مخرج لذلك الفرد عن موضوع العام ، فلا يعقل أن يكون مانعا عنه ، والمقام من هذا القبيل ، فان المفهوم في الآية حاكم على عموم العلة. نعم لو وقع التنافي بين المفهوم وعموم العلة أمكن القول بكون العموم مانعا عن المفهوم ، كما لو قيل : «ان كان هذا رمان فلا تأكله ، لأنه حامض» فعموم التعليل فيه يمنع عن أكل كل حامض ، ومفهوم الشرط يقتضي جواز أكله ما لم يكن رمانا ، فيقع التنافي في كل حامض غير الرمان.
واما أفاده قدسسره متين جدا.
وكأن الشيخ أعلى الله مقامه غفل عن خصوصية المقام ، وهي ان ثبوت المفهوم يخرج العمل بخبر العادل عن موضوع العمل بغير العلم ، فكيف يعقل ان يكون العموم مانعا عنه. نعم لو لا ذلك كان عموم التعليل مانعا عن ظهور القضية في المفهوم كما عرفت.
ومما ذكرناه يظهر فساد ما في كلام بعض أعاظم مشايخنا قدسسره من استلزام تقديم