الأول : اليقين بثبوت الشريعة ، فان الشرع يستلزم أحكاما وتكاليف.
الثاني : العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع ، إذ من المستحيل عادة كذب جميعها.
الثالث : العلم بصدور جملة من الاخبار المدونة في الكتب المعتبرة خصوصا بعد ملاحظة اهتمام مؤلفيها.
وهذه العلوم الثلاثة ينحل بعضها ببعض ، فتكون أطراف العلم الإجمالي خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة ، ويتضح لكل من تصدى للاستنباط ان الاحتياط في موارد الاخبار المذكورة لا يكون عسرا ولا حرجيا ، ولا يلزم من الرجوع في غيرها إلى الأصول العملية خروج عن الدين ، ولا مخالفة قطعية. فهذه المقدمة عقيمة.
واما المقدمة الثانية : وهي انسداد باب العلم والعلمي. فبالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة ضرورية. وبالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها تبتني على أحد امرين على سبيل منع الخلو ، اما دعوى عدم حجية روايات الآحاد الثابتة في الكتب المعتبرة سندا ، سواء كان ذلك من جهة عدم الوثوق بها أم كان لأجل البناء على عدم حجية الخبر الموثوق ، واما دعوى عدم حجية ظواهرها ، لاختصاصها بالمقصودين بالإفهام مع عدم كوننا منهم ، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي ، ولكنا أثبتنا حجيتها سندا وظهورا بالبيان المتقدم ، فلا نعيد. وهذه الاخبار وافية بمعظم الفقه ، وبها ينحل العلم الإجمالي ، فلا يتم الانسداد. ومع التنزل عن ذلك بدعوى عدم انحلال العلم الإجمالي بها لثبوته في غير موارد الاخبار من الشبهات أيضا ، فعلى مسلك المحقق الخراسانيّ قدسسره من سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عند الاضطرار إلى بعض الأطراف غير المعين لا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في غير موارد تلك الاخبار ، لعدم استلزام ذلك الخروج عن الدين بعد وجوب العمل