الحرمة ، ويلزمه عدم إيجاب الاحتياط لا محالة.
نعم إذا شك في إيجاب الاحتياط في مورد ، ولم يقم عليه حجة كان المرفوع هو إيجاب الاحتياط ، لكنه خارج عن محط كلام الشيخ قدسسره في المقام.
وبالجملة المرفوع عند الشك في وجوب شيء أو حرمته هو نفس المشكوك في الظاهر ، ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة وعدم وجوب الاحتياط ، فان الأحكام متضادة في مرحلة الظاهر كتضادها في مرحلة الواقع ، فكما ان عدم الإلزام في الواقع يستلزم الترخيص واقعا ، كذلك عدم الإلزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، وإذا ثبت الاذن في الاقتحام لا يبقى مجال لاستحقاق العقاب ، فيكون حال الشبهة الحكمية حال الشبهة الموضوعية التي ثبت فيها الاذن بالدلالة المطابقية بقوله عليهالسلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) ونحو ذلك ، فيثبت بحديث الرفع أصالة الحل ، وجواز ارتكاب محتمل الحرمة ، وترك محتمل الوجوب.
ثم لا يخفى ان تمامية هذا الاستدلال مبتنية على أن يكون الموصول (فيما لا يعلمون) كناية عن نفس الحكم ، أو عما يعمه ، لا عن خصوص الفعل الخارجي ، إذ لو أريد منه خصوص الفعل لاختص الحديث بالشبهة الموضوعية ، أعني به ما إذا كان الفعل غير معلوم عنوانا ، بان لا يعلم المكلف ان شرب المائع المعين شرب خمر أو ماء ، ولا يعم الشبهات الحكمية. والوجه في ذلك ان ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع أن يكون من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه ، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي اختص الحديث بما كان الفعل مجهولا بنفسه لا بحكمه ، فلا يشمل موارد الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا أصلا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٢ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.