على فرد يتوقف على كونه مصداقا ، له فإذا ارتفع ذلك بحكم الشارع لم يثبت له حكمه بالضرورة ، فالتكلم في الصلاة مع الله تعالى خارج عن موضوع الكلام بالحكومة ، فلا يكون مبطلا لها.
وأخرى : يتعلق بالعنوان الثانوي الطارئ على الشيء ، كعنوان الاضطرار والإكراه ونحوها ، وفي مثله لا يمكن ان يستفاد منه ما كان يستفاد في القسم الأول ، وذلك لأن نفي الشيء بعنوانه الثانوي الطارئ تشريعا ان أريد به تنزيل العنوان الطارئ منزلة العدم ، فكأن الفعل الصادر عن إكراه لم يقع كذلك بل وقع اختيارا ، فلازمه ترتيب آثار الاختيار عليه ، وهو خلاف المقصود ، وخلاف ظاهر الدليل. وان أريد به تنزيل ذات الفعل المضطر إليه منزلة العدم ليكون معناه ان الفعل الصادر حال الاضطرار لا يكون مصداقا لذلك الفعل في نظر الشارع ، فالتكلم الصادر بالاضطرار ليس بكلام شرعا ، فهو خلاف ظاهر الدليل ، فان ظاهر رفع المضطر إليه ، رفعه بهذا العنوان لا بعنوانه الأولي. فإذا لا مناص من الالتزام بكون المرفوع هو الفعل المعنون بأحد هذه العناوين في عالم التشريع ، بمعنى عدم كونه متعلقا لاعتبار الشارع وحكمه ، ومرجعه إلى نفي الحكم الثابت للعنوان الأولي عنه ، وليس هو فيما نحن فيه إلّا التكليف الضمني أو الحكم الوضعي ، وقد عرفت ان رفعهما لا يكون إلّا برفع الحكم المتعلق بالكل الّذي هو منشأ انتزاعه ، فبالنتيجة لا يكون المرفوع إلّا أصل التكليف المتعلق بالمجموع ، واما ثبوته في الاجزاء الباقية فيحتاج إلى دليل آخر. ومما يشهد لما ذكرناه من ان المرفوع في حديث الرفع هو الحكم دون الفعل ان الرفع كالوضع في التكاليف الوجوبية ، كما يصح اسناده إلى الحكم يصح اسناده إلى الفعل ، فصح أن يقال : رفع وجوب الصلاة عن الصبي أو رفعت الصلاة عنه ، ويقابله وضع الوجوب في الشريعة ، ووضع الفعل واعتباره في الذّمّة. واما في موارد التكاليف التحريمية أو الأحكام الوضعيّة ، فلا يصح إسنادهما إلى الفعل ، فلا