يرفع حرمته ، كما ان الإكراه على معاملة يرفع نفوذها ، فلو فرض ان المكره عليه لا أثر له ، ولا تكليف يترتب عليه في نفسه ، فحديث الرفع لا يعمه ولا يترتب على شموله فائدة أصلا ، فإذا أكره المكلف على ترك بيع داره لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال من دون بيع ، فان ما تكفله الحديث انما هو رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه لإثبات حكم له. ومن هنا يظهر انه لو أكره على تقديم القبول على الإيجاب مع القول باشتراط تقديم الإيجاب على القبول لما أمكن الحكم بصحة ما وقع في الخارج بحديث الرفع ، فان الواقع في الخارج لا حكم له في الشريعة ليرتفع بالإكراه ، وما هو موضوع الحكم بالنفوذ لم يتحقق في الخارج على الفرض ، فلا مجال لشمول حديث الرفع أصلا.
فان قلت : شرطية تقدم الإيجاب على القبول حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه عند الإكراه على تركه.
قلت : قد عرفت ان الشرطية حكم انتزاعي لا بد في رفعه من رفع منشأ انتزاعه ، وهو في المقام ليس إلّا حكم الشارع بنفوذ البيع المقدم إيجابه على قبوله ، ومن الظاهر انه غير مرتفع في الفرض ، لعدم تعلق الإكراه به ، وانما تعلق الإكراه بتركه ، وتعلق الإكراه بترك موضوع الحكم لا أثر له كما عرفت.
فان قلت : العقد الواقع المفروض فيه تقدم القبول على الإيجاب محكوم بالبطلان في نفسه ، فيرتفع عنه هذا الحكم بحديث الرفع.
قلت : البطلان ليس حكما شرعيا قابلا للوضع أو الرفع ، وإنما هو امر تكويني منتزع من عدم انطباق موضوع الحكم على الموجود الخارجي ، واما عدم ترتب النقل والانتقال فهو من آثار عدم تحقق موضوعه ، لا من آثار تحقق غيره ، على انك قد عرفت ان ما يرتفع بحديث الرفع انما هو الحكم الشرعي المترتب على شيء لا عدمه ، وإلّا لزم الحكم بحصول النقل والانتقال عند الإكراه على ترك البيع مثلا ، وهو