مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة» (١). وقد تمسك بها شيخنا الأنصاري (٢) للبراءة في الشبهة الموضوعية ، ولم يذكرها في أدلة البراءة في الشبهة الحكمية ، إلّا انه ذكر فيها خبرين آخرين.
أحدهما : خبر عبد الله ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن إلى أن قال : سأخبرك عن الجبن (٣) وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (٤).
ثانيهما : خبر عبد الله ابن سنان عن الصادق عليهالسلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٥).
واما صاحب الكفاية (٥) فقد عكس الأمر ، فلم يستدل بهما على البراءة في الشبهة الحكمية ، واستدل لها بالموثقة ، ولعل الوجه في ذلك ظهور قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام في الخبرين في فعلية الانقسام إلى القسمين ، ولا يتحقق ذلك إلّا في موارد الشبهة الموضوعية ، إذ لا معنى لانقسام الحرام أو الواجب المجهول إلى القسمين.
__________________
(١) في القاموس الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف. وفي تاج العروس بعد ان عرفه بالذي يؤكل ، قال : واللغة الفصحى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وفي الصحاح بعد ذكر الجبن الّذي يؤكل والّذي هو صفة الجبان ، قال : والجبن بضم الجيم والباء لغة فيهما ، وبعضهم يقول بالضم والتشديد. وفي مصباح المنير فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل.
(١) وسائل الشيعة : ١٢ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.
(٢) فرائد الأصول : ١ ـ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، ٤٠٦ (ط. جامعة المدرسين).
(٣) الكافي : ٦ ـ ٣٣٩ ، كتاب الأطعمة ، باب الجبن ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ١٢ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.
(٥) كفاية الأصول : ٢ ـ ١٧٦.