بالشبهة الموضوعية ، وعليه فدعوى عموم الرواية للشبهات الحكمية بان يكون قوله عليهالسلام «حتى تستبين» مختصا بالشبهة الحكمية أو أعم منها بعيدة.
رابعها : ان حصر الغاية في الاستبانة التي هي بمعنى العلم الوجداني وقيام البينة يدل على ان المراد بلفظ الأشياء في الموثقة ما يكون من قبيل المذكورات فيها من الشبهات الموضوعية ، المحكومة بالحل بحكم الأمارة أو الاستصحاب ، فان الرافع لحكم اليد أو الاستصحاب فيها منحصر بالعلم وقيام البينة. واما في الشبهات الحكمية فلا ينحصر رافع الإباحة بهما ، بل قد ترتفع باستصحاب الحرمة وخبر الواحد ونحوهما ،
واما توهم ان المراد بالاستبانة في الموثقة أعم من الاستبانة الوجدانية والتعبدية ، فيدفعه مضافا إلى انه خلاف ظاهر جعل الاستبانة عدلا لقيام البينة ، ان الرافع لحكم اليد أو الاستصحاب المستند إليهما الحلية في الأمثلة المذكورة ليس إلّا العلم الوجداني أو قيام البينة ، فملكية العبد أو الثوب مستندة إلى اليد ، كما ان حلية المرأة مستندة إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع أو عدم تحقق النسب ، ولا رافع للحلية في أمثال ذلك إلّا العلم الوجداني أو قيام البينة. نعم ورد في بعض الاخبار اعتبار اخبار الثقة بتحقق الرضاع أو النسب ، ولكنه معارض بما دل على عدم اعتباره ، ومن ثم حمل النهي عن التزويج عند اخبار الثقة بهما على الكراهة.
فتلخص ان حصر رافع الحلية في الموثقة بالعلم وقيام البينة أقوى شاهد على اختصاصها بالشبهات الموضوعية.
لا يقال : ان حصر رافع الحلية في الموثقة في العلم الوجداني وقيام البينة لا يوجب اختصاصها بالشبهة الموضوعية إذا الحلية في الشبهة الموضوعية ، ترتفع بالإقرار وبحكم الحاكم وبالاستصحاب ، وبخبر الواحد بناء على ما هو الصحيح من حجيته في الشبهات الموضوعية أيضا ، فالحصر الحقيقي كما لا يتم في الشبهات