الصبي.
وثانيا : ان العدم المتيقن وان كان أزليا وغير منتسب إلى الشارع إلّا أنه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب ، فالانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب ، لا المستصحب ليكون إثباته من الأصل المثبت ، وسيجيء لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
ثالثها : ما أفاده الشيخ (١) وحاصله : ان استصحاب البراءة لو كان مستلزما للقطع بعدم العقاب لصح التمسك به وإلّا فلا ، فان احتمال العقاب إذا كان موجودا مع جريانه لم يكن مناص من الرجوع إلى قبح العقاب بلا بيان ، ومعه كان التمسك بالاستصحاب لغوا محضا ، وعليه فان بنينا على كون الاستصحاب من الأمارات ، أو قلنا بحجية لوازمه ومثبتاته لحصل منه القطع بعدم العقاب ، وصح التمسك به ، إذ على الأول يكون استصحاب عدم المنع مستلزم للظن بعدم العقاب ، وهو في حكم القطع بالتعبد ، وعلى الثاني فالتعبد بعدم المنع من الفعل ملازم للرخصة فيه ، فانها من لوازمه ، فإذا فرضنا ثبوتها تعبدا لم يحتمل العقاب على الفعل ، لأن احتمال العقاب على الفعل المباح بديهي البطلان. واما لو لم نقل بهذا ولا بذاك كما هو الصحيح ، فمجرد استصحاب عدم التكليف لا يوجب القطع بعدم العقاب ، فنحتاج معه إلى التمسك بالقاعدة ، فالتمسك بالاستصحاب يكون لغوا.
وفيه : أولا : ان استصحاب عدم المنع كاف في القطع بعدم العقاب ، إذ العقاب انما هو من لوازم المنع من الفعل وتحريمه ، فإذا لم يكن منع بمقتضى الاستصحاب فلا عقاب من دون حاجة إلى إثبات الرخصة ، التي هي من لوازم عدم المنع ، ليكون مثبتا.
__________________
(١) فرائد الأصول : ١ ـ ٣٧٨ (ط. جامعة المدرسين).